Nombre total de pages vues

mercredi 1 mai 2013

Education aux médias en France - Wikipédia

Education aux médias en France - Wikipédia

Education aux médias et à l'Internet

Education aux médias et à l'Internet

L’éducation aux médias dans les programmes - Le Clemi - Le CLEMI

L’éducation aux médias dans les programmes - Le Clemi - Le CLEMI

Centre de ressources en éducation aux médias

Centre de ressources en éducation aux médias

Education aux médias - Acrimed | Action Critique Médias

Education aux médias - Acrimed | Action Critique Médias

NetPublic » MediaEducation.fr : nouveau site de ressources sur l’éducation aux médias

NetPublic » MediaEducation.fr : nouveau site de ressources sur l’éducation aux médias

القانون الاساسي للجمعيه


العـــــنوان الأول
التــــكويـــــن
الفصل 1: تكونت لمدّة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين و الممضين على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم الجمعية التونسية للتربية و الإعلام.
عنوان المقر الرئيسي للجمعية هو  2 نهج معبد   1002    -تونس
العنوان الالكتروني للجمعية  astedinfo@gmail.com
الفصل 2: تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
و تحترم في نشاطها و تمويلها مبادئ دولة القانون و الديمقراطية و التعددية و الشفافية و المساواة و حقوق الانسان.
و تلتزم بعدم الدعوة الى العنف و الكراهية و التعصب و التميز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
الفصل 3: موضوع الجمعية:
      -توظيف الاعلام في خدمة التربية. و توفير ثقافة اعلامية للتلاميذ من شأنها تحصينهم من الانعكاسات السلبية للإعلام.
و تهدف الى:
-        نشر الثقافة الاعلامية في المؤسسات التربوية .
-        العمل على ادراج الانشطة الاعلامية ضمن أنشطة النوادي و المدرسة و المواد الدراسية الاختيارية
-        نشر المطبوعات و الدوريات و مساعدة المدارس على نشر مجلاتها المدرسية.
-        احداث اذاعات متخصصة و مساعدة المدارس على احداث اذاعات داخلية.
-        احداث موقع الكتروني متخصص و مساعدة المدارس على احداث مواقعها الالكترونية.
-        تنظيم ندوات وطنية و جهوية حول الاعلام المدرسي.
-        ت- تنظيم أيام و أسابيع للإعلام داخل المدارس و المعاهد بالتعاون مع وزارة التربية.
-        تعزيز العلاقات الدولية مع المنظمات و الجمعيات الأجنبية المتخصصة.
-        تنظيم تظاهرات ثقافية وترفيهية ذات بعد تربوي
الفصل 4: يجب عل كل من يمثل الجمعية ايداع اعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية و موضوعها و هدفها و مقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض عند ارسال مكتوب الاعلام عن تكوين الجمعية و ذلك في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الاعلام بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما من تاريخ الارسال عند عدم رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ.
الفصل 5: يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي و ذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ادخال التغيير.
و يشمل هذا الاعلام الفروع و الأقسام و المنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.
كما يقع اعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الاعلام المكتوبة و عبر الموقع الالكتروني للجمعية ان وجد.

العنوان الثاني
التركيب – الاشتراك – الأعضاء
الفصل 6:  تتركب الجمعية من:
-        أعضاء عاملين
-        أعضاء.شرفيين
الفصل 7: كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره: خمسة دنانير و يدفع في بداية كل سنة
و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغبير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
الفصل 8: يشترط لعضوية الجمعية:
-        الجنسية التونسية أو الاقامة في تونس.
-        بلوغ 13 سنة من العمر على الأقل.
-        القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.
-        دفع معلوم الاشتراك
الفصل 9: كل اعضاء الجمعية متساوون في الحقوق و الواجبات وفق بنود النظام الاساسي و يلزمون بمقتضياته و لا يجوز مشاركة اعضاء أو أجراء الجمعية في اعداد او اتخاذ قرارات من شانها أن تؤدي الى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية و مصالح الجمعية.
و يفقد صفة العضوية:
-        من قدّم استقالته و وجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية و أعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
-        من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية و تضرب له أجلا للإدلاء ببياناتهن و اذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 10: ان وفاة أو  استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حدّ لنشاط الجمعية، و يتعين على الأعضاء المستقليالمستقيلين تاترلارىلا ىلائلار ىس ؤى االالا لالالارللررلل>ؤ رلاؤ   لاىرىلار غاتاالتالةاةنىلالىتنالمستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل11: تتمثل حقوق الأعضاء في:
-        حق الحصول ين على المعلومات و البيانات المفيدة و الهامة المتعلقة بالجمعية و نشاطها.
-        حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
-        حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع ادخاله على النظام الاساسي للجمعية.
-        حق الاطلاع على طرق الاقتراع و التصويت داخل الجلسة العامة و ضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية.
-        حق الاطلاع على التقرير المالي.
-        حق الاطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.
-        حق تقديم المقترحات و الاراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق للجمعية و بمشاريعها و برامجها المستقبلية.

العنوان الثالث
التنظيم الاداري و المالي
الفصل 12 : تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية و تتركب من 11 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة و ذلك لمدة  ثلاث سنوات
و تسند لهم الصفات التالية: رئيس، كاتب عام، أمين مال، عضو مكلف بالتعليم الابتدائي ,عضو مكلف بالتعليم الاعدادي ,عضو مكلف بالتعليم الثانوي ,عضو مكلف بالصحافة المكتوبة، عضو مكلف بالاعلام السمعي البصري،  عضو مكلف بالعلاقات الدولية ,عضو مكلف بالتظاهرات والندوات.
و يمكن اعادة انتخاب الهيئة المديرة، غير أنه لا يمكن اعادة انتخاب أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
و يشترط عدم اضطلاع مسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.
الفصل 13: تمسك الجمعية السجلات التالية:
-        سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية و عناوينهم و جنسياتهم و أعمارهم و مهنهم.
-        سجل مداولات هياكل التسيير
-        سجل النشاطات و المشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.
-        سجل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا مع التمييز بين النقدي منها و العيني، العمومي و الخاص، الوطني و الأجنبي.
-        سجل جرد العقارات و المنقولات.
-        السجلات المحاسبية.
الفصل 14: تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا. و تسجل القرارات السجل بالسجل الخاص بالمداولات.
و يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة و يشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.
الفصل15: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات  التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها :
-        اعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
-        النظر في قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام ف 9.
-        اسناد العضوية الشرفية.
-        الاذن بكراء المحلات و كراء أو شراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
-        تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية
-        السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.
-        ابرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة.
-        ابرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى تنشط على المستوى الوطني أو الاقليمي و الدولي.
الفصل 16: يمكن للهيئة المديرة ادخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي اعضاء الهيئة المديرة على الأقل و يجب أن يوقع من طرفهم و يسجل على دفتر المداولات.
الفصل 17: تسند لأعضاء الهيئة المديرة الصفات التالية:
-        الرئيس: يمثل الهيئة المديرة في جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم و هو الذي يسير أعمالها و ينفذ قراراتها.
-        الكاتب العام: مكلف بالإشراف الاداري و تحرير الاستدعاءات و المراسلات و مسك سجل المداولات.
-        أمين المال:مكلف بالاشراف و بقبض المال و صرف الدفاعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على استخلاص الاشتراكات بصفة منتظمة و يجب عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و الاستظهار بها لدى مراقبي الحسابات المعتمدين للغرض.
و تتم العمليات المالية بإمضاء أمين المال و رئيس الجمعية.
-        الأعضاء: و تسند لكل واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية و أنشطتها و برامجها.
الفصل 18: يحجر على الجمعية تنظيم اية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها. و تتكون مدا خيل الجمعية من:
-        اشتراكات الأعضاء
-        المساعدات العمومية
-        العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية و نشاطاتها و مشاريعها
-        التبرعات و الهبات و الوصايا وطنية كانت أو أجنبية.
و تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافنا.
الفصل 19: يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح و سياسات تلكم الدول. و تنشر الجمعية المساعدات و التبرعات و الهبات الأجنبية و تذكر مصدرها و قيمتها و موضوعها باحدى وسائل الاعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية ان وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. و تعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في نفس الاجل.
الفصل 20: تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل و وفق المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 21: تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا و دخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة 500 دينار و لا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 22:
-        اذا لم تتجاوز الموارد البشرية السنوية للجمعية 100.000د تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجالات المالية و المحاسبة و الذين يتطوعان لذلك. أو من بين أهل الاختصاص المتطوعين الذين لا ينتمون للجمعية. أو مراقبا لحساباتها من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
-        اذا تجاوزت موارد الجمعية 100 ألف دينار تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
-        و في صورة تجاوز مواردها السنوية مليون دينار (1000.000) تعين الجمعية مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
الفصل 23: يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
و تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع الى الجدول الجاري به العمل بالنسبة الى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
الفصل 24: يرفع مراقب الحسابات تقريره الى الكاتب العام للحكومة ة الى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر من ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية و في صورة تعدد مراقبي الحسابات و عند اختلافهم في الرأي، يجب اعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
الفصل 25: تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة علىها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.
و تنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية ان وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
الفصل 26: تحتفظ الجمعية بوثائقها و سجلاتها المالية لمدة (10) عشر سنوات.
الفصل 27: عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها و نفقاتها الى دائرة المحاسبات.


العنـــــوان الرابـــــــع
الجــــلسة العامـــــة
الفصل 28: تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم و تجتمع مرة في السنة في شهر سبتمبر باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
الفصل 29: تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. و يصادق على القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
و في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة. و تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 30: تستمع الجلسة العامة العادية الى تقرير الهيئة المديرة و تتولى خاصة :
-        تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهاتها و مراقبتها.
-        مناقشة التقرير الأدبي او تعديله و المصادقة علية أو رفضه.
-        مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات و المصادقة عليها أو رفضها.
-        تنقيح النظام الأساسي للجمعية.
-        المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.
-        اقرار البرنامج للفترة المقبلة
-        اقرار الميزانية التقديرية.
-        اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها.
-        تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.
-        مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.
-        انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
-        الفصل 31 : تتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية برفع الأيدي وبأغلبية الأصوات . ويتم انتخاب أعضاء الهيئة المديرية وجوبا بالاقتراع السري.
-        الفصل 32: ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها و المصادقة على تنقيح نظامها الأساسي و ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.
-        الفصل 33: فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية الى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها او بطلب كتابي يوجه الى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الأعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور  نصف الأعضاء على الأقل. وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (3/2 ) أصوات الأعضاء الحاضرين .
-        الفصل 34: وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعتقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرية تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل .
وفي كل الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين .
-        الفصل 35: تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها :
-        تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرية اذا تجاوز ثلث أعضائها .
-        مراجعة النظام الأساسي للجمعية .
-        وضع حد للمدة النيابية للهيئة المديرية قبل انقضاء مدتها القانونية .
-        دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها .
-        حل الجمعية و تصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا .


العنــــــوان الخـــــامس
تنـــــــقيـــــح النـــظام الأســـاســــــي
      الفصل 36:  لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
-  باقتراح من الهيئة المديرة
-  أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه الى رئيس الجمعية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الأعلام بالبلوغ .
-  الفصل 37:  في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين .
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث اغضاء الجمعية العاملين على الأقل . وفي كل  الحالات لا تتخذ القرارات إلا بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين .



-   الفصل 38 : 
-   ان التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب الأعلام عنه وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه .

                                         العنــــــوان الســــــــادس
                                حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا .

-        الفصل  39:
لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية إلا طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و 34 المذكورين سابقا .
-        الفصل 40 :
في صورة حل الجمعية يتم ابلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الأعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ  صدور قرار الحل و تعيين مصفي قضائي.
و تقدم  الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها  المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزامها و يوزع المتبقى منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا اذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا فتؤول الى  جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية .